مفردة : « حلال - وحرام »
ومنها : « حلال - وحرام » ففي الأصول « 1 » : الحلال يشمل المستحبّ والمكروه والمباح ، والحرام يشمل الواجب والحرام ، فيشملان الأحكام الخمسة .
وذلك نظير خبر الكراجكي المسند عن الإمام الباقر عليه السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه وآله :
« أيّها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة ، وحرامي حرام إلى يوم القيامة » « 2 » .
ولكون حديث مسعدة ظاهرا في كونه ضربا للقاعدة ، فيشمل « الحلال » و « الحرام » فيه كلّ أنواع الحكم الأخرى من الوضعيات القابلة للرفع والوضع ولو بوضع ورفع مناشئها ، كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية ، فيكون نتيجتها ما يناسب التفضّل والمنّة - لظهور الحديث في المنّة - وهو عدم الجزئية ونحوها عند الشكّ .
مفردة : « بعينه »
ومنها : « بعينه » وهي كلمة تأكيد ، يقال : رأيت زيدا بعينه ، أو بنفسه ، وما أكثرها في الروايات في شتّى الأبواب والمسائل ، وهي ظاهرة في العلم التفصيلي ، والظاهر : كونها - هنا - تأكيدا ل : « تعلم » .
هامش
( 1 ) الأصول : ج 2 ص 143 .
( 2 ) الوسائل : كتاب القضاء ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، ح 52 .