تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

مفردة : « حلال - وحرام »

ومنها : « حلال - وحرام » ففي الأصول « 1 » : الحلال يشمل المستحبّ والمكروه والمباح ، والحرام يشمل الواجب والحرام ، فيشملان الأحكام الخمسة . وذلك نظير خبر الكراجكي المسند عن الإمام الباقر عليه السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه وآله : « أيّها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة ، وحرامي حرام إلى يوم القيامة » « 2 » . ولكون حديث مسعدة ظاهرا في كونه ضربا للقاعدة ، فيشمل « الحلال » و « الحرام » فيه كلّ أنواع الحكم الأخرى من الوضعيات القابلة للرفع والوضع ولو بوضع ورفع مناشئها ، كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية ، فيكون نتيجتها ما يناسب التفضّل والمنّة - لظهور الحديث في المنّة - وهو عدم الجزئية ونحوها عند الشكّ .

مفردة : « بعينه »

ومنها : « بعينه » وهي كلمة تأكيد ، يقال : رأيت زيدا بعينه ، أو بنفسه ، وما أكثرها في الروايات في شتّى الأبواب والمسائل ، وهي ظاهرة في العلم التفصيلي ، والظاهر : كونها - هنا - تأكيدا ل : « تعلم » .
هامش
( 1 ) الأصول : ج 2 ص 143 . ( 2 ) الوسائل : كتاب القضاء ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، ح 52 .