تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
اعتبارية لإراءة كربلاء . وثانيا : يرد عليه ما تقدّم سابقا : من أنّ إناطة عدم الحجّية بالفسق ، لا يلزم منه الانتفاء مطلقا عند الانتفاء .

حاصل الكلام

هذا كلّه في الاستدلال بمفهوم الوصف على حجّية خبر العادل ، وقد تحصّل من ذلك كلّه : عدم وفائها بظهور الحجّية ، نعم هناك قرائن حالية أو مقالية تكتنف الكلام وبمعونتها يدلّ الوصف على الانتفاء عند الانتفاء .

الاستدلال بمفهوم الشرط

وأمّا الاستدلال بآية النبأ على المفهوم من جهة الشرط ، فذاك أيضا من وجوه عديدة عمدتها : أن يكون الموضوع للقضية الشرطية : النبأ . والمحمول : وجوب التبيّن . والشرط : مجيء الفاسق به . فيكون المفهوم : النبأ إن لم يجيء به الفاسق فلا يجب تبيّنه . ولعدم مجيء الفاسق به فردان : 1 - عدم خبر ، فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع . 2 - مجيء غير الفاسق به ، وهو ليس إلّا العدل على المشهور من عدم الواسطة . وقيّد بعضهم - كما في الرسائل - من لزوم ضمّ مقدّمة مطوية وهي : عدم