اعتبارية لإراءة كربلاء .
وثانيا : يرد عليه ما تقدّم سابقا : من أنّ إناطة عدم الحجّية بالفسق ، لا يلزم منه الانتفاء مطلقا عند الانتفاء .
حاصل الكلام
هذا كلّه في الاستدلال بمفهوم الوصف على حجّية خبر العادل ، وقد تحصّل من ذلك كلّه : عدم وفائها بظهور الحجّية ، نعم هناك قرائن حالية أو مقالية تكتنف الكلام وبمعونتها يدلّ الوصف على الانتفاء عند الانتفاء .
الاستدلال بمفهوم الشرط
وأمّا الاستدلال بآية النبأ على المفهوم من جهة الشرط ، فذاك أيضا من وجوه عديدة عمدتها :
أن يكون الموضوع للقضية الشرطية : النبأ .
والمحمول : وجوب التبيّن .
والشرط : مجيء الفاسق به .
فيكون المفهوم : النبأ إن لم يجيء به الفاسق فلا يجب تبيّنه .
ولعدم مجيء الفاسق به فردان :
1 - عدم خبر ، فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع .
2 - مجيء غير الفاسق به ، وهو ليس إلّا العدل على المشهور من عدم الواسطة .
وقيّد بعضهم - كما في الرسائل - من لزوم ضمّ مقدّمة مطوية وهي : عدم