تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
المؤاخذة ، ونفي الاستحباب والكراهة على عدم الشمول للامتنان . وأصل العدم : لنفي المعاني اللغوية ، والشبهة الموضوعية ، بناء على عدم جريان البراءة فيهما .

حديث الحجب

2 - الثاني ممّا استدلّ به من السنّة الشريفة على البراءة : حديث الحجب ، عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : « ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » « 1 » . رواه الشيخان : الكليني والصدوق رحمهما اللّه تعالى ، وفيه مباحث ثلاثة : 1 - السند . 2 - الدلالة . 3 - التوابع والإشكالات .

حديث الحجب سندا

1 - أمّا السند : ففي سند الصدوق ، أحمد بن محمّد بن يحيى غير المصرّح بتوثيقه ، والذي أثبتنا توثيقه في سند حديث الرفع من وجوه عديدة - كما تقدّم - . وفي سند الكليني ليس أحمد هذا في السند ، بل الكليني ينقل عن أبيه : محمّد بن يحيى رأسا ، وهو ثقة بلا إشكال . وبقيّة السند كلّهم ثقات ، وهم : « أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب القضاء ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، ح 33 .