للهويّ ، فلو شكّ في اشتراط الهويّ الأكثر فالأصل العدم .
الأمر الرابع عشر
الرابع عشر : ذكر رحمه اللّه أيضا : إنّه لا فرق في صدق لا يعلمون بين كون الجزء ، أو الشرط ، أو المانع في عبادة ، أو معاملة ، تعبّديا كالسورة والطهارة ، أو توصّليا كالنهوض والهويّ اعتمادا على شيء ، أو بقصد شيء آخر ، أو بلا قصد ، وفيه خلاف بين الأعلام ، وكذا لو شكّ في الفساد والإفساد ، لاحتمال كونه جزءا تعبّديا ، أو توصّليا .
الأمر الخامس عشر
الخامس عشر : ذكر رحمه اللّه أيضا : إنّه قيل : يشترط في اجراء « ما لا يعلمون » أن لا يكون الأمر حرجا ، أو متعسّرا ، أو ضرريا ، إذ معهما لا مجال للبراءة ، لعدم الشكّ .
وفيه : 1 - إنّهما دليلان وينفع كلّ في ما لا ينفع الآخر ، لتعارض ونحوه .
2 - يجري البراءة في الأحكام الوضعية ، ولا يجري العسر فيها على المعروف .
النزاع يجري في التوصّليات ، كالشكّ في القصر ، والتعدّد ، ونحو ذلك .
الأمر السادس عشر
السادس عشر : ذكر في منتهى الأصول : رفع الحسد :
1 - الحكم الذي لولا الرفع هو الحرمة .
2 - وقيل : بوجوب دفعه أو رفعه بالمجاهدات .