إيرادات وأجوبة
قد يقال : بشمول الحديث للشكّ في البقاء مع أنّ المسلّم بينهم عدم الشمول .
لا يقال : الاستصحاب دائما موجود ، وهو يفيد التكليف ، ومقدّم على البراءة ، لأنّه توسعة للعلم موضوعا .
فإنّه يقال : قد لا يجري الاستصحاب لعدم اتّصال زمان الشكّ بالحالة السابقة المتيقّنة ، كمن لو نام بعض وقت الصلاة ، ثمّ شكّ في إتيانها في الوقت ، فيحتمل كون النوم أوّل الوقت ، وبعد النوم توجّه التكليف فيستصحب ، ويحتمل كون النوم بعد الوقت والتكليف وإتيان الصلاة ، فلا علم باتّصال الشكّ باليقين .
لكنّه مشكل لجريان الاستصحاب في مثله .
هل الشكّ في قيد الوجوب كالرجوع إلى الكفاية في الحجّ ممّا « لا يعلمون » ؟ كالشكّ في قيد الواجب ؟
قالوا : بالعدم ، لأنّه خلاف الامتنان .
حديث الرفع وشرائط الوضع
في شرائط الوضع كالعربية والماضوية لا يجري حديث الرفع ، لأنّه وإن كان امتنانا إلّا أنّه وضع لا رفع ، لتوسعته دائرة وجوب الوفاء .
وفيه : 1 - الاطلاق حاكم .
2 - بين أصل البراءة ، والعدم ، عموم من وجه ، وذلك : لاجتماعهما في نفي الوجوب والحرمة .
وأصل البراءة : في نفي الوضعية بعد عدم شمول « لا يعلمون » لغير