الملاقاة .
النائيني : إنّه خارج بالإجماع ، وكذا وجوب القضاء .
2 - أن يكون منّة في رفعه ، فلا رفع للضمان ، ولا صحّة بيع المضطرّ .
الأمر الرابع
الرابع : هل رفع المؤاخذة ، أو جميع الآثار ، أو في كل الأثر المناسب ؟ قال الشيخ ، والحائري رحمهما اللّه : المؤاخذة ، لأنّها المتبادر منه .
وأجيب : 1 - المؤاخذة أمر تكويني ، ولا يناسب رفعه التشريع .
2 - المؤاخذة ليست أظهر الخواصّ حتّى تكون الأظهرية قرينة المجاز .
3 - صحيح زرارة في رفع الطلاق الاكراهي : « ليس طلاقه بطلاق » « 1 » دليل شمول الحديث للأعمّ .
الشيخ الحائري قدّس سرّه : الأثر المناسب يحتاج إلى قرائن عديدة .
الأمر الخامس
الخامس : الرفع والدفع بمعنى واحد .
المحقّق النائيني قدّس سرّه : لأنّ الممكن بوجوده لم ينقلب واجبا فبقي محتاجا إلى المؤثّر دائما ، فكلّ دفع رفع ، ولذا قيل : « رفع » .
وأشكل عليه العديد : بأنّ الرفع والدفع اثنان ، وإنّما صحّ استعمال الرفع بوحده في موارد :
1 - باعتبار ثبوت الأحكام ولو جزئيا في بعض الشرائع السابقة .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 37 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 1 .