تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الملاقاة . النائيني : إنّه خارج بالإجماع ، وكذا وجوب القضاء . 2 - أن يكون منّة في رفعه ، فلا رفع للضمان ، ولا صحّة بيع المضطرّ .

الأمر الرابع

الرابع : هل رفع المؤاخذة ، أو جميع الآثار ، أو في كل الأثر المناسب ؟ قال الشيخ ، والحائري رحمهما اللّه : المؤاخذة ، لأنّها المتبادر منه . وأجيب : 1 - المؤاخذة أمر تكويني ، ولا يناسب رفعه التشريع . 2 - المؤاخذة ليست أظهر الخواصّ حتّى تكون الأظهرية قرينة المجاز . 3 - صحيح زرارة في رفع الطلاق الاكراهي : « ليس طلاقه بطلاق » « 1 » دليل شمول الحديث للأعمّ . الشيخ الحائري قدّس سرّه : الأثر المناسب يحتاج إلى قرائن عديدة .

الأمر الخامس

الخامس : الرفع والدفع بمعنى واحد . المحقّق النائيني قدّس سرّه : لأنّ الممكن بوجوده لم ينقلب واجبا فبقي محتاجا إلى المؤثّر دائما ، فكلّ دفع رفع ، ولذا قيل : « رفع » . وأشكل عليه العديد : بأنّ الرفع والدفع اثنان ، وإنّما صحّ استعمال الرفع بوحده في موارد : 1 - باعتبار ثبوت الأحكام ولو جزئيا في بعض الشرائع السابقة .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 37 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 1 .