4 - النسيان ونحوه يعرض الحكم أيضا ، فمن العجيب القول بأنّه : « لا يمكن طروّهما على الأحكام » .
الأمر السابع
السابع : قيل : رفع الجهل ظاهر ، فلو دلّ دليل على الحكم وجب التماس دليل آخر غير حديث الرفع مثل : لا تعاد ، أو ثبوت الإجزاء في الأمر الظاهري ، وأمّا رفع الاكراه والاضطرار وما لا يطيقون ، فلا ، والموضوعية كالحكمية للاطلاقات .
أقول : لعلّه استفيد ذلك من الأدلّة الخارجية ، وإلّا فالسياق واحد ، والرفع واحد .
الأمر الثامن
الثامن : قيل : فائدة الحديث رفع لا وضع ، فلو ترك شيئا نسيانا ، فليس مرفوعا ، مثلا : لو نذر شرب ماء الفرات ، فتركه نسيانا ، أو إكراها أو اضطرارا ، لأنّ الحديث ظاهر في تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، لا العكس ، إذ العكس يسمّى وضعا وجعلا ، لا رفعا ، وعليه : لو قلنا بعدم اختصاص الكفّارة بالعامد ، فالحديث لا يرفع الكفّارة بناء على جميع الآثار .
وفيه 1 - ترك الشرب بعد النذر صار ذا أثر ، فيكون الحديث رافعا لذلك الأثر .
وبعبارة أخرى : الأثر الثانوي غير الأصيل .
2 - الرفع ادّعائي ، فتعلّقه بالعدمي ممكن .