تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

هنا أمور

ثمّ إنّ هنا أمورا ينبغي تأمّلها :

الأمر الأوّل

الأوّل : إنّ حديث الرفع لا يرفع مثل أحكام السهو ، والخطأ ، كالدية مثلا ، والتفصيل واضح .

الأمر الثاني

الثاني : هل المرتفع الظاهر أو الاحتياط ؟ الظاهر : إنّ الواقعي في الظاهر مرتفع ، للقرينة الداخلية وهو : مناسبة الحكم والموضوع الدالّ على أنّ الواقع شيء لا نعلمه . والقرينة الخارجية ، لقاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل ، التي هي من ضروريات المذهب ، طبعا إجمالا بما لا يستلزم التصويب ، وإلّا فليس مسلّما . ولحسن الاحتياط المستلزم لوجود واقع بلحاظه كان الاحتياط ، ولا تنافي بين الظاهري والواقعي ، لما مرّ من الجمع بينهما . الشيخ : المرتفع هو الاحتياط . وفيه : إنّه خلاف الظاهر ، وإنّما صنع الشيخ ذلك لمقابلة الأخباريين .

الأمر الثالث

الثالث : يعتبر في شمول الرفع أمران : 1 - الترتّب على فعل المكلّف بما هو ، لا مثل النجاسة لترتّبها على