هنا أمور
ثمّ إنّ هنا أمورا ينبغي تأمّلها :
الأمر الأوّل
الأوّل : إنّ حديث الرفع لا يرفع مثل أحكام السهو ، والخطأ ، كالدية مثلا ، والتفصيل واضح .
الأمر الثاني
الثاني : هل المرتفع الظاهر أو الاحتياط ؟
الظاهر : إنّ الواقعي في الظاهر مرتفع ، للقرينة الداخلية وهو : مناسبة الحكم والموضوع الدالّ على أنّ الواقع شيء لا نعلمه .
والقرينة الخارجية ، لقاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل ، التي هي من ضروريات المذهب ، طبعا إجمالا بما لا يستلزم التصويب ، وإلّا فليس مسلّما .
ولحسن الاحتياط المستلزم لوجود واقع بلحاظه كان الاحتياط ، ولا تنافي بين الظاهري والواقعي ، لما مرّ من الجمع بينهما .
الشيخ : المرتفع هو الاحتياط .
وفيه : إنّه خلاف الظاهر ، وإنّما صنع الشيخ ذلك لمقابلة الأخباريين .
الأمر الثالث
الثالث : يعتبر في شمول الرفع أمران :
1 - الترتّب على فعل المكلّف بما هو ، لا مثل النجاسة لترتّبها على