2 - لو تمّ المقتضي مع المقدّمات القريبة يقال عرفا : رفع مثل رفع القتل عنه .
3 - إطلاقات مثل السارق والسارقة ، الزاني والزانية ، كانت شاملة ، فالرفع لرفع هذا الشمول .
ثمّ أورد على النائيني :
1 - اللغة والعرف تطابقا على أنّ الرفع والدفع شيئان لا واحد .
2 - الدفع بالنسبة إلى الزمان اللاحق لا يصحّ ، بل الرفع بالنسبة إلى الزمان السابق ورفعه بعد ما وجد .
3 - الرفع بمعنى الدفع مناف لقوله : « إنّ شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم » .
الأمر السادس
السادس : - المحقّق النائيني - الضرر ، والحرج ، والتسعة ، كلّها حاكمة على الأدلّة الأوّلية ، لكن حكومة الضرر والحرج على عقد الحمل ، إذ الموضوع لا يكون ضرريا ولا حرجيا ، والتسعة على الموضوع ، إذ لا يمكن طروّ « الخطأ ، النسيان ، الاكراه ، الاضطرار » على الأحكام كما قاله البعض .
وفيه : 1 - ظاهر لا حرج ولا ضرر : نفي الحكم لا الموضوع .
2 - الضرر ، والحرج ، والعسر ، تعرض الموضوعات : كالوضوء ، والغسل ، والصوم ، والحجّ ، وكذا تعرض الأحكام أيضا .
3 - بين لا ضرر ، ولا حرج ، فرق في الحكومة ، لنفي نفس الضرر ، ونفي جعل الحرج .