تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
2 - لو تمّ المقتضي مع المقدّمات القريبة يقال عرفا : رفع مثل رفع القتل عنه . 3 - إطلاقات مثل السارق والسارقة ، الزاني والزانية ، كانت شاملة ، فالرفع لرفع هذا الشمول . ثمّ أورد على النائيني : 1 - اللغة والعرف تطابقا على أنّ الرفع والدفع شيئان لا واحد . 2 - الدفع بالنسبة إلى الزمان اللاحق لا يصحّ ، بل الرفع بالنسبة إلى الزمان السابق ورفعه بعد ما وجد . 3 - الرفع بمعنى الدفع مناف لقوله : « إنّ شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم » .

الأمر السادس

السادس : - المحقّق النائيني - الضرر ، والحرج ، والتسعة ، كلّها حاكمة على الأدلّة الأوّلية ، لكن حكومة الضرر والحرج على عقد الحمل ، إذ الموضوع لا يكون ضرريا ولا حرجيا ، والتسعة على الموضوع ، إذ لا يمكن طروّ « الخطأ ، النسيان ، الاكراه ، الاضطرار » على الأحكام كما قاله البعض . وفيه : 1 - ظاهر لا حرج ولا ضرر : نفي الحكم لا الموضوع . 2 - الضرر ، والحرج ، والعسر ، تعرض الموضوعات : كالوضوء ، والغسل ، والصوم ، والحجّ ، وكذا تعرض الأحكام أيضا . 3 - بين لا ضرر ، ولا حرج ، فرق في الحكومة ، لنفي نفس الضرر ، ونفي جعل الحرج .
بيان الأصول — صفحة 247 | السيد صادق الحسيني الشيرازي