أجوبة وردود
أجاب كلّ من المحقّقين النائيني ، والحائريّين وغيرهما قدّس سرّهم عن ذلك بما يلي :
جواب النائيني
قال المحقّق النائيني رحمه اللّه ما حاصله : المرفوع في الجميع - جميع التسعة - هو الحكم ، لأنّ ظاهر الرفع الذي يقوله الشارع هو ذلك ، وعروض الاكراه وأخويه للخارج لا ينافي ظهور رفع الحكم في الجميع .
وهو الجامع بين الشبهات الموضوعية والحكمية .
مثل : « لا تنقض » الشامل للموضوع والحكم بجامع حكم الموضوع أيضا .
جواب الحائري
وقال الشيخ الحائري رحمه اللّه ما مفاده : المرفوع هو المجهول ، والمضطرّ ، ونحوهما ، وكون عدم إمكان أحدهما في الحكم لا يوجب تخصيص الآخر ، إذ سعة الموضوع تشمل الجميع ، واختلاف التطبيق الخارجي لا مانع منه ، نظير « ما يؤكل وما يرى » في قضية واحدة : « دخلت الدار فلم أجد ما يؤكل أو يسمع » فاختصاص أحدهما ببعض الأفراد لا يوجب تخصيص الآخر أيضا ، وهذا نشأ من الخلط بين المستعمل فيه وما ينطبق عليه ، فالموصول والصلة مستعملان في معانيهما ، لا في المصاديق الخارجية ، فاتّحاد السياق معناه : اتّحاد المفهوم لا المصداق .