1 - نعم ، لاطلاق الرفع ، كالاكراه وأخويه ، ولأنّ المستحبّ والمكروه حكمان شرعيان .
2 - لا ، للانصراف إلى الإلزام ، ولأنّه لا وضع حتّى يكون رفع .
3 - التفصيل بين الاستقلالي ، كأكل التفّاح ، فالانصراف ، والاستدلال له باستحباب الاحتياط في غير محلّه .
وبين الضمني ، كاستحباب فتح القباء في الصلاة ، وكراهة كثرة ماء الغسل عن الصاع ، فشمول الرفع .
والظاهر : الرفع ، لأنّ رفع العتاب كرفع العقاب في اطلاق الرفع له ، وقبح العتاب بلا بيان كقبح العقاب بلا بيان .
والقدرة شرط عام للتكليف ، والمستحبّ والمكروه تكليف .
ويؤيّد ذلك قوله تعالى :
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ
« 1 » أي : مستحقّ اللوم ، لوم العتاب لا لوم العقاب « 2 » .
وقول الإمام المجتبى عليه السّلام : « وفي الشبهات عتاب » « 3 » ولذا قال الفقهاء :
الشبهات التي لا يجوز عقلا وشرعا ارتكابها هي كأطراف المحصورة - أي :
بعضها - دون التي أذن فيها ، لأنّه لا معنى للعتاب فيها .
وقوله سبحانه :
فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ
« 4 » ففي المعتبرة عن الإمام
هامش
( 1 ) الصافات : 142 .
( 2 ) البحار : ج 14 ص 403 حديث 17 عن مجمع البيان .
( 3 ) البحار : ج 44 ص 139 حديث 6 .
( 4 ) الحجر : 85 .