كالإستفهام الإنكاري والتقريري :
أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ *
« 1 » و
أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ ؟
« 2 » ونحوهما .
3 - إنّ الرفع التشريعي ، أي : الرفع باعتبار آثاره ، وهو : عين التقدير .
4 - والنبي صلّى اللّه عليه وآله ليس مشرّعا ، بل مخبر عن اللّه تعالى ، فهو إخبار .
لكن في الرابع بحث ، بل إشكال ، بل منع ، ومحلّه غير ما نحن فيه .
تعقيب وتحقيق
أقول : الموصول عام أو مطلق - على الخلاف - يشمل الحكم الواقعي - كما في رفع القلم عن الصبي « 3 » - والظاهري ( التنجيز ) والموضوع .
وحيث إنّ إسناد الرفع إلى الموضوع والحكم الظاهري ( التنجيز ) مجازي ، وإلى الحكم الواقعي حقيقي ، يلزم - لهذه القرينة - تقدير معنى يشملهما من باب عموم المجاز ( أي : المجاز الذي يعمّ المعنيين : الحقيقي والمجازي ) نظير :
« الأسد لا ينثني » إذا أريد به الشجاع ، وإن كان ذلك بنفسه أيضا مجازا .
لكن لا مناص منه بعد الإشكال في استعمال اللفظ في معنيين ، « ثبوتا عند الآخوند وأتباعه ، وإثباتا عند آخرين » .
وعليه : فترتفع الآثار : من القضاء ، والإعادة ، والدّية ، والحدّ ، والكفّارة ، ونحوها ، وكذا ترتفع المؤاخذة ، ارتفاعا للمعلول بارتفاع علّته .
وبعبارة أخرى : الرفع ادّعائي - والمجازية في هذه الادّعائية - فيكون
هامش
( 1 ) النمل : 60 - 64 .
( 2 ) الزمر : 36 .
( 3 ) الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 11 .