وأورد عليه أوّلا : يجب تفسير « الرفع » المنسوب إلى أمور تسعة ، تفسيرا يناسب كلّ التسعة ، لدلالة الاقتضاء - صونا لكلام الحكيم عن اللغوية لوجود التسعة تكوينا في الخارج - والمناسب للجميع : المؤاخذة .
وثانيا : أكثرها موجود في الخارج .
رأي الشيخ في المرفوع
قال الشيخ رحمه اللّه : رفع المؤاخذة ، لوجود أكثر التسعة في الخارج ، فلا بدّ - لدلالة الاقتضاء - من تقدير شيء ، و « المؤاخذة » هي المناسبة للجميع ، والشبهة الموضوعية ، والشبهة الحكمية جميعا ، نعم هو مجاز ، لكنّه لا ضير فيه بعد أداء الدليل - دليل الاقتضاء - إليه .
إشكال المحقّق النائيني على الشيخ
وأشكله المحقّق النائيني رحمه اللّه : بأنّه رفع تشريعي للحكم بلسان رفع موضوعه - نظير : لا ضرر ، لا شكّ لكثير الشكّ ، لا ربا بين الوالد والولد ، لا يمين في قطيعة رحم ونحو ذلك ، وهو كثير - وليس إخبارا حتّى يحتاج إلى تقدير .
الايراد على إشكال النائيني
وأورد على المحقّق النائيني رحمه اللّه بما يلي :
1 - أنّه لا فرق بين الإخبار والإنشاء في الاحتياج إلى التقدير ، إذ إسناد الشيء إلى غير ما هو له مجاز ، محتاج إلى التقدير .
2 - إنّ الإخبار بداعي الإنشاء لا يسلخه عن الإخبارية ، كالعكس