تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
الاطلاق هو الشكّ . إذن : فإشكال المحقّق العراقي رحمه اللّه غير واضح الورود .

الآية الكريمة الرابعة

الرابعة : قول اللّه تعالى :
وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
« 1 » . الشيخ رحمه اللّه : هذه أوضح دلالة من سابقتها ، إذ تلك لنفي الحكم بالتحريم ( على ظاهرها ) وهذه ظاهرة في عدم جواز التزام التحريم والترك لأجل التزام التحريم ، ولازمه عدم كونه محرّما واقعيا « 2 » . وذكرها الوحيد البهبهاني رحمه اللّه ضمن أدلّة الكتاب على البراءة « 3 » . والعراقي رحمه اللّه قال : هذه أضعف دلالة من الآية الثالثة ، لأنّ هذه لبيان الحلال الواقعي - دون الأصل العملي - والثالثة للأصل ، أو الأعمّ « 4 » . أقول : الآية الكريمة كالسابقة في دلالتها إشكالات متقدّمة .

الآية الكريمة الخامسة

الخامسة : قول اللّه تعالى :
وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ
« 5 » .
هامش
( 1 ) الأنعام : 119 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 26 . ( 3 ) الفوائد الحائرية : ص 38 . ( 4 ) نهاية الأفكار : ج 3 ص 208 . ( 5 ) التوبة : 115 .