الاطلاق هو الشكّ .
إذن : فإشكال المحقّق العراقي رحمه اللّه غير واضح الورود .
الآية الكريمة الرابعة
الرابعة : قول اللّه تعالى :
وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
« 1 » .
الشيخ رحمه اللّه : هذه أوضح دلالة من سابقتها ، إذ تلك لنفي الحكم بالتحريم ( على ظاهرها ) وهذه ظاهرة في عدم جواز التزام التحريم والترك لأجل التزام التحريم ، ولازمه عدم كونه محرّما واقعيا « 2 » .
وذكرها الوحيد البهبهاني رحمه اللّه ضمن أدلّة الكتاب على البراءة « 3 » .
والعراقي رحمه اللّه قال : هذه أضعف دلالة من الآية الثالثة ، لأنّ هذه لبيان الحلال الواقعي - دون الأصل العملي - والثالثة للأصل ، أو الأعمّ « 4 » .
أقول : الآية الكريمة كالسابقة في دلالتها إشكالات متقدّمة .
الآية الكريمة الخامسة
الخامسة : قول اللّه تعالى :
وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ
« 5 » .
هامش
( 1 ) الأنعام : 119 .
( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 26 .
( 3 ) الفوائد الحائرية : ص 38 .
( 4 ) نهاية الأفكار : ج 3 ص 208 .
( 5 ) التوبة : 115 .