مطلقا - فلا يمكن رفعها للإباحة التي هي ترخيص مقابل الأحكام الأربعة الأخرى .
أمّا المستحبّ والواجب ، أو الحرام والمكروه ، فيرفع الالزام منهما .
اللهمّ إلّا إذا قلنا - كغير المشهور - بوجوب الالتزام بشخصيات الأحكام الشرعية ، وقلنا بشمول ذلك حتّى للمباحات - ولا نقول بشيء منهما - فيجب الالتزام بالإباحة ، ويدخل ذلك حينئذ في التكليف بمعنى المشقّة ، للوجوب الواصل .
وأمّا المستحبّات والمكروهات فأوضح كما لا يخفى .
حاصل الكلام
والحاصل : على القول بكون المباح حكما شرعيا ، فإمّا أن يدخل المباح في التكليف ، أو يخرج المستحبّ والمكروه أيضا ، فتأمّل .
وأمّا الأحكام الوضعية : فالتي هي مجعولات شرعية غير ترخيصية كالنجاسة ، فتشملها مادّة التكليف ، وأمّا العقلية كالبطلان ، فلا ، لأنّ المسلّم من نفي نسبة المادّة إلى اللّه تعالى ما هو من شأن المولى - كمولى - لا مطلقا ، ففيه - بعبارة أخرى - إشكال إثباتي لا ثبوتي .
وأمّا الموضوعات كالخمر والبول ونحوهما ، فربما يقال باختصاص الآية الكريمة بالحكم دون الموضوع وإن كان ذا موضوع .
المطلب الثاني : في المستثنى منه
وأمّا المطلب الثاني : ففي المستثنى منه الذي يكون الموصول « ما »