تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وأمّا على القول المشهور بين الأدباء - من اقتران الفعل بالزمان - : فلقرينة « الشأنية » الظاهرة بالتبادر في المقام الموجبة للاطلاق ، نظير « آية التطهير » في الشأنية كما لا يخفى .

مادّة التكليف

وأمّا المادّة : فالحديث فيها عن الشمول لغير الاقتضائيات بل المباحات . أمّا على القول بنفي المباح : فلا إشكال في عدم شمول الآية الكريمة له ، وعليه فلا تنفى الإباحة - عند الشكّ فيها - بهذه الآية الكريمة . وأمّا على القول الأصحّ من كون الإباحة حكما شرعيا - في مقابل الإباحة للمجنون والحيوان ونحوهما ، فالإباحة الأولى إيجابية ، والثانية سلبية ، فتدبّر - : فشمول مادّة التكليف له على ما يلي : 1 - إمّا لأنّ المتبادر من هذه المادّة : الحكم - بالقرائن الداخلية والخارجية المكتنفة - وهو شامل للإباحة . 2 - وإمّا لأنّ المشقّة المأخوذة في تفسير « التكليف » على نحو الحيث التعليلي لا التقييدي . 3 - وإمّا لأنّ « التكليف » أعمّ من مطلق الجعل والعمل ، مثل : « وارحمني أن أتكلّف ما لا يعنيني » كما في بعض الأدعية إن لم يرد منه الإلقاء في المشقّة ، بل أريد به مطلق الجعل على النفس .

المنصرف من الآية الكريمة

نعم ، حيث إنّ منصرف الآية الكريمة ونحوها : الترخيص - إمّا للامتنان ، أو