وأمّا على القول المشهور بين الأدباء - من اقتران الفعل بالزمان - : فلقرينة « الشأنية » الظاهرة بالتبادر في المقام الموجبة للاطلاق ، نظير « آية التطهير » في الشأنية كما لا يخفى .
مادّة التكليف
وأمّا المادّة : فالحديث فيها عن الشمول لغير الاقتضائيات بل المباحات .
أمّا على القول بنفي المباح : فلا إشكال في عدم شمول الآية الكريمة له ، وعليه فلا تنفى الإباحة - عند الشكّ فيها - بهذه الآية الكريمة .
وأمّا على القول الأصحّ من كون الإباحة حكما شرعيا - في مقابل الإباحة للمجنون والحيوان ونحوهما ، فالإباحة الأولى إيجابية ، والثانية سلبية ، فتدبّر - :
فشمول مادّة التكليف له على ما يلي :
1 - إمّا لأنّ المتبادر من هذه المادّة : الحكم - بالقرائن الداخلية والخارجية المكتنفة - وهو شامل للإباحة .
2 - وإمّا لأنّ المشقّة المأخوذة في تفسير « التكليف » على نحو الحيث التعليلي لا التقييدي .
3 - وإمّا لأنّ « التكليف » أعمّ من مطلق الجعل والعمل ، مثل : « وارحمني أن أتكلّف ما لا يعنيني » كما في بعض الأدعية إن لم يرد منه الإلقاء في المشقّة ، بل أريد به مطلق الجعل على النفس .
المنصرف من الآية الكريمة
نعم ، حيث إنّ منصرف الآية الكريمة ونحوها : الترخيص - إمّا للامتنان ، أو