الأصل ، سواء قلنا بشمول الظاهري للأمارات والأصول أم خصّصناه بالأصول .
أمّا على الأوّل : فمضافا إلى أنّه لا مجال لجعل مطلقا ، سواء أمارة أم أصلا عمليا ، مع الواقع - لأنّه يكون من اجتماع المثلين أو الضدّين أو النقيضين ، بخلاف الأمارة ، فمعها يمكن رفع اليد عنها وجعل أصل عملي في موردها ، كالأصول المجعولة في موارد القياس ، والاستحسانات ، والظنون الشخصية ونحوها - إنّ موضوع الواقعي غير موضوع الظاهري ، إذ موضوع الواقعي : الواقع بما هو ، وموضوع الظاهري : الشكّ في الواقعي .
وأمّا على الثاني : فالظاهري تنجيز للواقعي ، وإعذار عنه ، بخلاف الأصل فلا ربط له بالأمارة ، فليس تنجيزا وتعذيرا للأمارة .
بيان الأصول — صفحة 201
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص٢٠١