المصباح ردّ على الكفاية :
1 - أدلّة الترجيح - غير موافقة الكتاب ، ومخالفة العامّة - والتخيير ، غير تامّة إمّا سندا ، أو دلالة ، أو كليهما ، فالمرجع في التعارض أيضا بعد التساقط :
البراءة .
أقول : سيأتي إن شاء اللّه تعالى تمامية أدلّة التخيير .
2 - التعارض إنّما يوجب التساقط والرجوع إلى البراءة إذا لم يكن عام فوقا ، وإلّا قدّم على البراءة ، فقد يوافقها ، وقد يخالفها ، والمخالف مثل :
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ
« 1 » الذي باطلاقه يحرم النظر مطلقا حتّى إلى الوجه والكفّين .
3 - تعارض الخبرين إن كان بالعموم من وجه مثل : « ثمن العذرة من السحت » « 2 » و « لا بأس ببيع العذرة » « 3 » يرجع إلى البراءة بعد التساقط في مورد الاجتماع إن لم يكن عام فوقا .
البحث في الصغرى
ثمّ إنّ بحث الأخباري والأصولي في الشبهات الحكمية التحريمية إنّما هو في الصغرى ، وهي : أنّه هل البيان تامّ - على فرضه - وذلك :
1 - للعلم الاجمالي .
2 - وأخبار التوقّف .
هامش
( 1 ) النور : 30 .
( 2 ) الوسائل : كتاب التجارة ، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل : كتاب التجارة ، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 .