تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
يبحث عنه ؟ ب - إنّ أصالة الطهارة ثابتة ولا كلام فيها . وفيه : إنّ فروعها محلّ كلام ، كوجوب الفحص وعدمه ، وعمومها للشبهة الحكمية ، كما أنّ الاستصحاب ، والاشتغال ، والبراءة ، أصلها ثابت ولكن فروعها محلّ كلام . ج - الطهارة والنجاسة واقعيتان ، لا حكمان ، مع أنّ البحث عن الشبهة الموضوعية ليس من شأن الأصول . وفيه : إن أريد أنّهما ذواتا مصلحة ومفسدة ، فالأحكام كلّها هكذا ، وإن أريد أنّهما كخواصّ الأدوية ، فمضافا إلى أنّ الظاهر أنّهما مجعولان - كنجاسة الكافر ، وعدم نجاسة حافّة العصير عند الغليان للتثليث ، ونحوهما ، وليست كلّ النجاسات واقعيات - إنّ الشكّ فيهما ليس مصداقيا ، لأنّ المرجع الشارع نفسه .

الشبهة الحكمية ووجه تقسيمها

الشيخ رحمه اللّه : وجه التقسيم إلى التحريمية والوجوبية هو : 1 - خلاف الأخباريين . 2 - اختصاص مثل : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 1 » بالتحريمية . الكفاية : في كلّ أقسام الشكّ في التكليف المرجع البراءة ، إلّا تعارض الدليلين - النصّين ، فإنّ المرجع إمّا الترجيح مع وجوده ، أو التخيير ، وكلاهما مقدّمان على البراءة ، لكونهما أمارة ، والبراءة أصل .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 19 من أبواب القنوت ، ح 3 .