قال في المصباح : أربعة أيضا مركّبة ، كالأعلم والأورع « 1 » لاحتمال :
الوجوب ، والتحريم ، والتخيير ، فهذه اثنا عشر قسما .
وقال المحقّق النائيني رحمه اللّه : اثنا عشر أيضا ، لأنّ كلا منها إمّا المشكوك :
أمر نفسي : كالأمر بالمعروف مع العلم بعدم التأثير الفعلي .
أو غيري : كالجزء : السورة .
والشرط : كالمحمول النجس .
والمانع : كاللباس المشكوك .
والقاطع : كالضحك في الصلاة إذا كان كثيرا بدون صوت .
هنا ملاحظات
الملاحظة الأولى
1 - ينبغي تبديل النصّ - في كلام جمهرة كالشيخ رحمه اللّه وآخرين - إلى الدليل ، ليشمل الإجماع ، والسيرة ، والارتكاز ، ونحوها .
الملاحظة الثانية
2 - المراد بفقد النصّ : النصّ الحجّة ، ليشمل الفقد مثل الجمع بين فاطميتين ، حيث يوجد نصّ ولكنّه معرض عنه دلالة .
الملاحظة الثالثة
3 - التخيير ليس أصلا عمليا برأسه ، وإنّما هو من جزئيات البراءة .
هامش
( 1 ) عند تعارضهما في باب التقليد .