تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
قال في المصباح : أربعة أيضا مركّبة ، كالأعلم والأورع « 1 » لاحتمال : الوجوب ، والتحريم ، والتخيير ، فهذه اثنا عشر قسما . وقال المحقّق النائيني رحمه اللّه : اثنا عشر أيضا ، لأنّ كلا منها إمّا المشكوك : أمر نفسي : كالأمر بالمعروف مع العلم بعدم التأثير الفعلي . أو غيري : كالجزء : السورة . والشرط : كالمحمول النجس . والمانع : كاللباس المشكوك . والقاطع : كالضحك في الصلاة إذا كان كثيرا بدون صوت .

هنا ملاحظات

الملاحظة الأولى

1 - ينبغي تبديل النصّ - في كلام جمهرة كالشيخ رحمه اللّه وآخرين - إلى الدليل ، ليشمل الإجماع ، والسيرة ، والارتكاز ، ونحوها .

الملاحظة الثانية

2 - المراد بفقد النصّ : النصّ الحجّة ، ليشمل الفقد مثل الجمع بين فاطميتين ، حيث يوجد نصّ ولكنّه معرض عنه دلالة .

الملاحظة الثالثة

3 - التخيير ليس أصلا عمليا برأسه ، وإنّما هو من جزئيات البراءة .
هامش
( 1 ) عند تعارضهما في باب التقليد .