1 - الجزم .
2 - الكاشفية .
3 - الجري العملي على طبقه .
4 - التنجيز والإعذار .
والحيثية الأولى : هي خاصّة باليقين الوجداني ولا يتحمّل الجعل والتعبّد ، لأنّه أمر تكويني .
والثانية : هي المجعولة في الأمارات والطرق ، لأنّها نزّلت منزلة العمل في الطريقية والكاشفية ، وممّا يكشف عنه مثل : « العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان » « 1 » .
والثالثة : هي المجعولة في الأصول التنزيلية المحرزة كالاستصحاب على المشهور .
والرابعة : هي المجعولة في الأصول غير المحرزة كالبراءة والاحتياط - العقليين والشرعيين - .
نقض وإبرام
أقول : إنّ هذا التحقيق إن كان لمجرّد التنظير ونحو ذلك ، فلا بأس به ، وإن كان لبيان الواقع ، ففيه : النقض والحل .
أمّا الحلّ : فبأنّ ذلك كلّه لا إثبات لها بظواهر الجعل أو غير ذلك .
مثلا : قول المرأة الواحدة لا اعتبار لها في كشف غير المال إطلاقا ، ولها
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب القضاء ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 4 .