ونحوهما .
3 - وما هي أصول موضوعية لا ربط لها بالأحكام مطلقا حتّى الجزئية ، كقاعدة اليد .
4 - وما هي أصول موضوعية - أو حكمية على قول - جزئية لا كلّية ، كأصالة الصحّة ، حيث إنّها إمّا موضوعية بحتة ، فلا تجري حتّى في الأحكام الجزئية ، كمن يصلّي بلا سورة ، أو تجري في غير الكلّية من الأحكام على قول آخر .
إشكال وجواب
لا يقال : هذه الأربعة أيضا لا تجري في كلّ مشكوكات الفقه - لا أقلّ على بعض المباني - :
1 - فالبراءة لا تجري في التحريمية على قول الأخباري ، ولا تجري في البدوية في المهمّات ، كقتل من يحتمل كونه مؤمنا ، ونحوه .
2 - والاشتغال لا يجري في موارد الضرر ، والحرج ، ونحوهما .
3 - والاستصحاب لا يجري في الشكّ في المقتضي ونحوه .
4 - والتخيير لا يجري في المتعارضين الدائر أمره بين التعيين والتخيير ، فلا تستوعب هذه الأصول الأربعة كلّ مشكوكات الفقه .
فإنّه يقال - مضافا إلى أنّ ما ذكر استثناءات ، وهي لا تخرم العموم خصوصا إذا كان بدليل - : إنّ هذه الأربعة تستوعب المشكوكات على سبيل البدل ، فالشبهة البدوية التي لا تشملها البراءة لأهميّة المحتمل - كالنفوس - يشملها الاشتغال ، والشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي ، التي لا يشملها الاشتغال