البحث الثالث : الأصول العملية
الثالث من أبحاث الحجج : الأصول العملية وبيان أحكامها وما يرتبط بها من مباحث :
وإيفاء بحثها يكون في : مقدّمة ، ومطالب ، وخاتمة .
أمّا المقدّمة : ففي تمهيدات أوّلية :
المقدّمة : تمهيدات أوّلية
التمهيد الأوّل
الأوّل : في الفرق بين الحجج والأصول العملية .
إنّ إجمال الفرق بين الحجج والأصول العملية اصطلاحا « 1 » - بعد صدق كلّ منهما على الآخر لغة ، فأصل البراءة حجّة لغة ، وخبر الثقة أصل لغة - هو : أنّ الحجج تطلق على الأدلّة الكاشفة عن الواقع - ولو كان كشفه بالتعبّد العقلائي الممضى شرعا كخبر الثقة ، أو التعبّد الشرعي الابتدائي كخبر العادل الذي لم يحرز في مورد أنّه يخبر عن الواقع أم لا ، لكونه في مقام الإصلاح الذي يجوز فيه الكذب مثلا - ومع تتميم الشارع الكشف الناقص الذاتي يصبح المكلّف عالما
هامش
( 1 ) تقدّم البحث عن ذلك في الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري .