وأمّا الكبرى : فقد صرّح بنظيرها المعظم في أبواب الزكاة ، والخمس ، والحجّ ، وغيرها ، والإشكال في إجراء البراءة فيها ، والاستصحاب كذلك ، قبل الفحص في الشبهة الموضوعية .
آخر الأمور المترتّبة
ومنها : الانسداد الصغير ، وبيان توفّر مقدّماته فيما نحن فيه كالتالي :
1 - العلم الاجمالي بوجوب الترجيح وأنّ بعض تلك الموارد يجب فيها الأخذ بالمعيّن ، ولا تخيير .
2 - انسداد باب العلم والعلمي إلى ذلك البعض .
3 - عدم جواز الرجوع إلى الأمارات ، كالتقليد ، والقرعة ، ونحوهما ، ولا إلى الأصول العملية ، كالبراءة ، للوقوع في مخالفة الواقع كثيرا ، والاحتياط حرج أو ضرر .
4 - المرجّحات المنصوصة غير وافية بمعظم تلك الموارد ، ممّا يلزم من الرجوع إلى مثل البراءة في الباقي العلم بمخالفة الواقع كثيرا ، مع تعارضها ، والإعراض عن بعضها ، كالمقبولة المقدّمة للأعدلية على الشهرة ، وعلى مخالفة العامّة وموافقة الكتاب .
استنتاج
والنتيجة : حجّية الظنّ في مقام تعيين الراجح ، وكلّ ما كان أحد المتعارضين موافقا لأمارة خارجية غير معتبرة بنفسها ، يظنّ برجحانه ، وهذا الظنّ حجّة .