تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الشريفية ، وحقائق الأصول ، وغيرهما . وما ربما يتوهّم من نقل الشيخ رحمه اللّه في الرسائل الإجماع على الترجيح بمطلق الظنّ بمطابقة أحد الدليلين للواقع حيث قال : « فالذي يمكن أن يستدلّ به للترجيح بمطلق الظنّ الخارجي وجوه . . . الثاني : ظهور الإجماع على ذلك كما استظهره بعض مشايخنا - إلى أن قال : - وقد استظهر بعض مشايخنا الاتّفاق على الترجيح بكلّ ظنّ ما عدا القياس . . . » « 1 » . غير شامل لمثل هذه الظنون الشخصية ، غير المعتنى بها عند العقلاء في مقام التنجيز والاعذار . بل الظاهر منه : الظنون المعتنى بها عند العقلاء ممّا لم يدلّ دليل شرعي على امضائها .

القسم الثالث من أقسام الظنّ غير المعتبر

وأمّا القسم الثالث من أقسام الظنّ غير المعتبر ، وهو ما لم يتمّ الدليل على اعتباره من الظنون النوعية التي يعتمدها العقلاء ، كالشهرة الفتوائية : فهل تكون مرجّحة بحيث يجب الأخذ بما وافقها ويحرم عقلا - في مقام التنجيز والإعذار - الأخذ بطرفه أم لا ؟ للبحث عنه أطراف :

أطراف ثلاثة

أحدها : الترجيح به في الدلالة ، فيما تعارض دليلان من حيث الظهور كالعامين من وجه ، مثل ما دلّ على اعتصام الكرّ الشامل للمتمّم كرّا ، مع ما دلّ
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 ص 609 .