تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

الإشكال السادس

وسادسا : إنّ مثل الثواب والعقاب المذكورين أثرهما : التحريض على الخير والتحذير عن الشرّ ، الموجبين لإيجاد احتمال النفع واحتمال الضرر ، وهما أثران مهمّان ينبغي لأجلهما جعل الحجّية . والحاصل : أنّه على مبنى جعل المنجّزية والمعذّرية في الحجج التعبّدية أيضا يجوز الإخبار بما وصل بطريق معتبر ، وإن لم يكن له أثر شرعي أصلا غير جواز الإخبار به ، واللّه العالم .

الفائدة الثانية الظنّ من حيث الجبر والوهن والترجيح به

والكلام في الجبر ، والوهن ، والترجيح بالظنّ غير المعتبر ، يقتضي بيان مطالب ثلاثة كالتالي :

مطالب ثلاثة

المطلب الأوّل

الأوّل : في جبر ضعف الخبر - سندا أو دلالة أو كليهما - بفتوى المشهور ، وتقدّم بحثه قبل البحث عمّا ذكر من الأدلّة العقلية على حجّية مطلق الظنّ . ونزيد هنا : إنّه قال في المصباح « 1 » : بأنّ المعتبر هو الاطمئنان الشخصي - لأنّه علم عادي - أو الاطمئنان التعبّدي ، فإذا لم يحصل شيء منهما ، فموافقة الشهرة - غير الحجّة - لا تجدي ، إلى أن قال : « بل لا دليل على حجّية الخبر
هامش
( 1 ) ج 2 ص 240 .