تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
القطع وفي مبحث الطلب والإرادة - : بأنّ العقاب ليس للتقصير فقط ، بل الملاك له : البعد عن المولى ، فقد يكون البعد الأجل التقصير ، وقد يكون من البعد الذاتي . وفيه : إنّه غير تامّ ، وفرق بين البعد كخلق العقرب والخنفساء ، والعقاب كالضرب والإيذاء ، وقد فصّل في محلّه .

القسم الثاني : ما يجب عقد القلب عليه

وأمّا القسم الثاني وهو ما يجب البناء وعقد القلب عليه : فصغراه محلّ إجمال ، ومصداقه مشكل تحديده بالأدلّة ، ولم أجد من تعرّض له بتفصيل ، ليعلم أيّا - مثلا - من أسماء اللّه الحسنى يجب فيه ذلك عقلا أو شرعا . فالظنّ الخاصّ حال الانفتاح حجّة بالنسبة إليها ، سواء في ذلك على تفسير الحجّية بجعل الطريقية - على مبنى مصباح الأصول - أو جعل المنجّزية والمعذّرية على مبنى الكفاية . فيجوز ويجب الاعتقاد به إن دلّ عليه صغرويا دليل معتبر . وأمّا الظنّ الانسدادي الحجّة حال الانسداد ، فلا حجّية له في المقام ، لأنّ من مقدّمات الانسداد : عدم جواز ، أو عدم وجوب الاحتياط ، لاختلال النظام ، أو للحرج ، ونحوه ، وفي المقام يمكن الاحتياط بالاعتقاد بما هو الواقع ، ولا يلزم منه حرج ونحوه .

القسم الثالث : ما لم يثبت وجوب الالتزام فيه

وأمّا القسم الثالث وهو ما لم يثبت وجوب البناء عليه ، كبعض أحوال