تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
والاستخارة ، والأحلام ، ونحو ذلك . وأمّا الإهمال من حيث الأشخاص - المذكور في الأصول للسيّد الأخ قدّس سرّه « 1 » فلم يتّضح وجهه ، إذ لو كان المراد : اختلاف المجتهد والعامي فهو مستدرك ، لأنّ موضوع دليل الانسداد هو المجتهد دون العامي ، وإن كان : المجتهدين بعضهم مع بعض ، أو العوام كذلك ، فلا فرق ظاهرا ، فتأمّل .

النتيجة على الحكومة

وأمّا على الحكومة : فهل النتيجة مطلقة - كما هو المعروف - أم أنّها مهملة أيضا - كما صرّح به في الأصول - ولعلّه المنصور ، قولان : استدلّ للأوّل بما يلي :

دليلا إطلاق النتيجة

الدليل الأوّل

1 - بأنّه لا إهمال في أحكام العقل ، إذ حكم العقل تابع لموضوعه ، فإن كان محقّقا تحقّق الحكم أيضا ، وإلّا فلا حكم وإن شكّ في الموضوع . وفيه - مضافا إلى جريان مثل هذا الاستدلال لحكم الشرع أيضا ، لأنّ حكم الشارع تابع لموضوعه ، فإن كان الموضوع محقّقا تحقّق الحكم ، وإلّا فلا وإن شكّ في الموضوع - : إنّ الكلام في موضوع حكم العقل ، فقد يكون مطلقا ، وقد لا يكون . وبعبارة أخرى : قد يحكم العقل في حال الانسداد بحجّية مطلق الظنّ ، من
هامش
( 1 ) الأصول : ج 2 ص 116 .