والاستخارة ، والأحلام ، ونحو ذلك .
وأمّا الإهمال من حيث الأشخاص - المذكور في الأصول للسيّد الأخ قدّس سرّه « 1 » فلم يتّضح وجهه ، إذ لو كان المراد : اختلاف المجتهد والعامي فهو مستدرك ، لأنّ موضوع دليل الانسداد هو المجتهد دون العامي ، وإن كان :
المجتهدين بعضهم مع بعض ، أو العوام كذلك ، فلا فرق ظاهرا ، فتأمّل .
النتيجة على الحكومة
وأمّا على الحكومة : فهل النتيجة مطلقة - كما هو المعروف - أم أنّها مهملة أيضا - كما صرّح به في الأصول - ولعلّه المنصور ، قولان :
استدلّ للأوّل بما يلي :
دليلا إطلاق النتيجة
الدليل الأوّل
1 - بأنّه لا إهمال في أحكام العقل ، إذ حكم العقل تابع لموضوعه ، فإن كان محقّقا تحقّق الحكم أيضا ، وإلّا فلا حكم وإن شكّ في الموضوع .
وفيه - مضافا إلى جريان مثل هذا الاستدلال لحكم الشرع أيضا ، لأنّ حكم الشارع تابع لموضوعه ، فإن كان الموضوع محقّقا تحقّق الحكم ، وإلّا فلا وإن شكّ في الموضوع - : إنّ الكلام في موضوع حكم العقل ، فقد يكون مطلقا ، وقد لا يكون .
وبعبارة أخرى : قد يحكم العقل في حال الانسداد بحجّية مطلق الظنّ ، من
هامش
( 1 ) الأصول : ج 2 ص 116 .