تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

الكلام هنا في أمرين

إلّا أنّ الكلام هنا في أمرين : 1 - إنّه إذا حكم الشارع في مورد ، وكان للعقل حكم - في سلسلة العلل - يكون الشرعي إرشادا إلى العقلي - كما هو المعروف - فتأمّل . 2 - هل الحكم العقلي بحجّية الظنّ هنا في سلسلة العلل ، أم المعلولات للحكم الشرعي ؟ قد يقال : إن تمّ الإجماعان ، فحجّية الظنّ حكم شرعي ، وبتبعه يحكم العقل ، فهو في سلسلة المعاليل للحكم الشرعي ، وقد يقال : حيث إنّ ملاك حجّته الظنّ في الانسداد الطريقية العقلية ، فهو في سلسلة العلل .

التنبيه الثالث النتيجة على الكشف

الثالث : لا إشكال في إهمال النتيجة على الكشف من حيث الأمور الثلاثة : الأسباب : كالقياس وغيره . المراتب : كالظنّ القوي والضعيف . الموارد : كالدماء والأعراض وغيرهما . إذ مع التنزّل - من أجل اللّابدّية - عن العلم إلى الظنّ ، فربما تنزّل الشارع في بعض الموارد ، كالعبادات فقط ، أو الطهارة والنجاسة فقط ، أو غير ذلك ، لا مطلق الأحكام . وربما تنزّل بالنسبة للظنّ القوي لا مطلقا . وربما تنزّل إلى ما يحصل من غير القياس والاجتهاد الشخصي ،