الكلام هنا في أمرين
إلّا أنّ الكلام هنا في أمرين :
1 - إنّه إذا حكم الشارع في مورد ، وكان للعقل حكم - في سلسلة العلل - يكون الشرعي إرشادا إلى العقلي - كما هو المعروف - فتأمّل .
2 - هل الحكم العقلي بحجّية الظنّ هنا في سلسلة العلل ، أم المعلولات للحكم الشرعي ؟
قد يقال : إن تمّ الإجماعان ، فحجّية الظنّ حكم شرعي ، وبتبعه يحكم العقل ، فهو في سلسلة المعاليل للحكم الشرعي ، وقد يقال : حيث إنّ ملاك حجّته الظنّ في الانسداد الطريقية العقلية ، فهو في سلسلة العلل .
التنبيه الثالث النتيجة على الكشف
الثالث : لا إشكال في إهمال النتيجة على الكشف من حيث الأمور الثلاثة :
الأسباب : كالقياس وغيره .
المراتب : كالظنّ القوي والضعيف .
الموارد : كالدماء والأعراض وغيرهما .
إذ مع التنزّل - من أجل اللّابدّية - عن العلم إلى الظنّ ، فربما تنزّل الشارع في بعض الموارد ، كالعبادات فقط ، أو الطهارة والنجاسة فقط ، أو غير ذلك ، لا مطلق الأحكام .
وربما تنزّل بالنسبة للظنّ القوي لا مطلقا .
وربما تنزّل إلى ما يحصل من غير القياس والاجتهاد الشخصي ،