1 - يقدّم المانع لأنّه كالحاكم .
2 - يقدّم الممنوع ، لأنّ نتيجة الانسداد حجّية الظنّ على الحكم ، لا الظنّ على عدم الدليل .
3 - الأقوى منهما ظنّا ، لبناء العقلاء ، ولملاك أدلّة المرجّحات .
4 - المطابق منهما للاحتياط ، لقاعدة الاحتياط .
5 - التساقط ، كالتعارض حال الانفتاح .
6 - التخيير ، لعدم المرجّح بعد كونهما ظنّيين .
الاحتياط : مقدّم
أقول : الاحتياط في الدرجة الأولى ، فكلّما تنزّلنا عنه ، ننتقل إلى الأقوى ظنّا ، ثمّ التساقط كالمتعارضين على المشهور ، أو التخيير على ما عليه البعض :
من أصالة التخيير عند التعارض .
قال الآخوند رحمه اللّه ما معناه : يجب الاقتصار على ما لا يحتمل المنع عنه شرعا إذا وفي بمعظم الفقه « مثلا : الأخبار غير المعتبرة السند ، ونحوها » والظنّ الممنوع محتمل المنع .
وردّه تلميذه الحائري رحمه اللّه : بأنّ احتمال منع الشارع عن ظنّ ، كاحتمال جعل الحجّية لظنّ حال الانفتاح ، فكما أنّ الثاني لا ينافي استقلال العقل بعدم الحجّية ، كذلك الأوّل لا ينافي استقلال العقل بالحجّية حال الانسداد .
أقول : بناء على الحكومة وإطلاق الحجّية ، لا يمكن ، وأمّا على الكشف ، أو الحكومة والإهمال في النتيجة ، فلا إشكال .