تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
أيّ سبب كان ، وقد يحكم بحجّيته من الأسباب العقلائية . وقد يحكم بحجّية مطلق الظنّ بأيّة مرتبة كان ، وقد يقيّده بالظنّ القوي . وقد يحكم بحجّية الظنّ في مطلق الموارد ، وقد يحكم بحجّيته في الموارد غير المهمّة .

الدليل الثاني

2 - بأنّ الظنّ حال الانسداد حكمه حكم العلم حال الانفتاح ، فكما لا إهمال في العلم حال الانفتاح كذلك الظنّ حال الانسداد . وفيه : إنّ العلم حال الانفتاح له كاشفية ذاتية حقيقية ، وله حجّية مسبّبة عن الكاشفية ، والذي جعل العلم غير قابل لتقييد حجّيته هو الكاشفية الذاتية الحقيقية ، لا الحجّية . والظنّ حال الانسداد كالعلم في الأمر الثاني فقط وهو : الحجّية - دون الكاشفية الذاتية الحقيقية - ولذا كان الظنّ قابلا للتقييد . مثلا : إذا كان أطراف العلم الاجمالي مائة ألف ، ووفى بمعظمها الظنون القوية الحاصلة من الأسباب النوعية العقلائية ، كخبر الثقة ، والإجماعات المنقولة ، والشهرات ، والظواهر ، ونحوها ، في غير الأمور المهمّة جدّا كالدماء والأعراض والأموال العظيمة ، بحيث كان العمل بالاحتياط في غيرها لا حرج ولا عسر فيه . ربما يرى عقل الحكومي تقييد الحجّية بها فقط ، وليس هذا إهمالا في حكم العقل ، بل تحديد لموضوع حكم العقل ، فتدبّر . والحاصل : إنّ مقدّمات الانسداد لا تفيد إطلاق النتيجة على الحكومة ، بل