ثمّ إنّ الآخوند رحمه اللّه قال : لا مانع من إجراء الاستصحاب في المثبتات - حتّى على قول الشيخ رحمه اللّه - إذ التناقض إنّما يلزم مع الالتفات ، فإذا لم يلتفت إلى جميع الأطراف حيث ليس الشكّ فعليا حتّى يجري الاستصحاب ويلزم التناقض .
وفيه - مضافا إلى ما في أصل لزوم الفعلية من الكلام الذي يأتي تحقيقه في الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى ، والذي أشكل في الفعلية ، مثل المحقّق الهمداني رحمه اللّه في حاشية الرسائل ، وشيخاه : المجدّد ، والهادي الطهراني ، تبعا لكاشف اللثام قدّس سرّهم وسيأتي تفصيل بحثه في الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى ، وأنّ الشكّ الارتكازي كاف - كالعلم الارتكازي - الأعمّ من عدم الالتفات ، وغيرهم أيضا - :
إنّه قد يفرض التفات الفقيه إلى مقدار يحصل العلم الاجمالي بالانتقاض في ذلك المقدار .
تفصيل في المقام
وفصّل السيّد الأخ أعلى اللّه درجاته في المقام « 1 » تفصيلا كالتالي :
1 - ضمّ العلم والعلمي ، إلى :
2 - ما يستفاد من الأصول المثبتة كالاستصحابات المثبتة ، وأصل الحرمة والنجاسة في مثل اللحوم .
3 - ومع عدم الوفاء بمعظم الفقه التبعيض في الاحتياط بتقديم الموهومات ، ثمّ المشكوكات مع عدم العسر .
هامش
( 1 ) الأصول : ج 2 ص 112 .