تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
فلا ، وذلك لتوقّف انسداد العلمي على أحد أمور خمسة : 1 - عدم حجّية المعظم سندا . 2 - أو عدم ظهور المعظم دلالة . 3 - أو عدم حجّية الظهور . 4 - أو سقوط الروايات من جهة الصدور للخلط بالتقية . 5 - أو سقوط المعظم بالمعارضة . والكل منتف وذلك : 1 - لوفاء ما ثبت حجّيته من الأخبار مضافا إلى الأحكام الثابتة بالضرورة ، واليقين الشخصي ، والإجماعات المحقّقة المحصّلة ، بمعظم الفقه ، فلا يستلزم من إجراء الأصول في غيرها محذور . 2 - وكفاية الظاهر من الأخبار في معظم الأحكام . 3 - وحجّية الظهور - كما تقدّم في باب الظواهر - . 4 - وبعد تمييز التقية عن غيرها في معظم الأخبار ، فلا محذور من إجراء : أصالة الجد ، في غيرها . 5 - وعدم التعارض - بين المتكافئين - في معظم الفقه . إذن : فالمقدّمة الثانية غير تامّة ، فدليل الانسداد غير تامّ .

مناقشة المقدّمة الثالثة

وأمّا المقدّمة الثالثة وهي - حسب تدوين صاحب الكفاية رحمه اللّه - « عدم جواز إهمال الوقائع للانسداد » : فقد قامت ضرورة الشريعة بها ، ولا مجال للبحث فيها لمسلّميتها .
بيان الأصول — صفحة 126 | السيد صادق الحسيني الشيرازي