تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
قال المحقّق الهمداني في كتاب الطهارة في مسألة : « إلّا أنّ الصحيحتين وإن صحّ سنداهما ، ولكنّه لإعراض الأصحاب عن ظاهرهما وعدم العامل بهما أو ندرته لا تنهضان حجّة ، فضلا عن مزاحمتهما للمرفوعة التي هي عندهم مقبولة » « 1 » . حتّى أنّ الأخبار الصحاح المعرض عن العمل بها يوجب ردّها مع أخصّيتها مطلقا والعمل على العمومات . فالجمع الدلالي متأخّر عن العمل والإعراض ، لأنّهما ركنا الاعتبار وعدمه ، والجمع فرع التكافؤ واعتبارهما « 2 » .

التتمّة الخامسة : الصحيح إذا أعرض عنه

الخامسة : في الصحيح المعرض عنه - سندا أو دلالة أو كليهما - وإنّه هل يسقط مطلقا ، أو يكون كالخبر الضعيف ، فيعمل به لقاعدة التسامح في أدلّة السنن - على المشهور المنصور من اعتبارها - ؟ احتمالان : من أنّه يصبح كالعدم فكأنّه لا خبر . ومن أنّه لا يقلّ عن خبر مثل : « وهب بن وهب » الذي قال فيه الرجاليون : « من أكذب البرية » . ولعلّ الثاني أقرب . ويؤيّده : عمل كثير من الفقهاء على الثاني ، فإنّهم إذا رموا رواية بالضعف السندي ، أو الدلالي ، للإعراض ، فيحتاطون ندبا بالعمل به ، أو يفتون باستحباب
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة للمحقّق الهمداني : ج 1 ص 156 طبعة قديمة . ( 2 ) وكمثال الجبر في السند والدلالة معا : راجع الجواهر : ج 17 ص 82 ح 1 و 2 .