تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
حرام » « 1 » داخل في المستثنى منه ، ومثله لا يطمأنّ إلى حصول الاطمئنان الشخصي إليه عادة . ومنها : عكسه ، كالخبر العام وفي مقابله مخصّصات قطعية السند ، مثل : « كلّ شيء هو لك حلال » « 2 » المخصّص بألوف التخصيصات . ومنها : الخبران المتعارضان ، فإنّ التعارض يسقط الاطمئنان الشخصي ، فيكون كلّ منهما مثله مثل الخبر الضعيف ، مع أن الفقهاء يتحيّرون في الأخذ بأيّهما ؟ ومنها : التعارض بين خبر الثقة وخبر مجهول الحال ، فإنّهم لا يعيرون اهتماما لهذه المعارضة ويأخذون بخبر الثقة ، ولو كان ملاك الحجّية الاطمئنان الشخصي فقد لا يحصل من مثل هذه المعارضة ، خصوصا إذا كان غير الثقة مختلفا في وثاقته وترجيح بعض بما لم يحرز عند آخر . ومنها : موارد وجود مصلحة للراوي قد تقتضي أن يكون الحكم الشرعي على وجه مخصوص ، كما إذا روى السمّان مسألة في السمن ، أو الزارع مسألة في الزراعة ، ونحو ذلك . ومنها : مساواة الخبر بلا واسطة مع الخبر مع الواسطة مع اختلافهما - مسلّما - في حصول الاطمئنان الشخصي .
هامش
( 1 ) الاستبصار : ج 4 ص 59 . ( 2 ) الوسائل : كتاب التجارة ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .