تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

الاستناد إلى مفهوم آية النبأ

2 - وإن استند في الحجّية إلى مثل مفهوم : « آية النبأ » « 1 » فيكون الحجّة : خبر غير الفاسق ، فإن استظهر أنّ الفسق هو العرفي اللساني ، كان كالأوّل : كلّ خبر حجّة سوى خبر الفاسق اللساني . وإن استظهر الفسق الشرعي ، أو كان مجملا ، فيسري الاجمال من المنطوق إلى المفهوم ، فيكون الحجّة فقط : خبر العادل الثقة ، دون غيره من الفاسق اللساني ، والفاسق غير اللساني ، والمجهول .

الاستناد إلى السنّة الشريفة

3 - وإن استند في الحجّية إلى السنّة الشريفة ، فالظاهر أنّ ملاكها : الوثوق الخبري ، دون ربط له بسلامة العقيدة أو العمل .

الاستناد إلى سيرة المتشرّعة

4 - وإن استند في الحجّية إلى سيرة أصحاب المعصومين عليهم السّلام وغيرهم من المتشرّعة ، فالظاهر إنّ ملاكهم أيضا : « وثاقة اللسان » ولا كلام فيه ، وإنّما الكلام في أنّ سيرة المتشرّعة - بما هي دليل لبّي - لا لسان لها ، وإذا شكّ في أنّ السيرة هل تحقّقت لمجرّد وثاقة الراوي ، أو لحصول الاطمئنان الشخصي من قوله ؟ فلا بدّ من نفي الاحتمال الثاني ، حتّى يتمّ جواز التمسّك بالسيرة - ولا يمكن بالأصل لأنّه مثبت - وذلك : 1 - سواء أريد احتمال حصول الاطمئنان الشخصي لحصوله لمن كان
هامش
( 1 ) سورة الحجرات : 6 .