1 - المشهور حجّية علم القاضي في حقوق اللّه تعالى ، والعقلاء لا يعتبرونه .
2 - حجّية الاستصحاب - على أماريّته أو في مؤدّاها - مع الشكّ في المقتضي ، والعقلاء لا يعتبرونه خصوصا مع الظنّ بالخلاف .
3 - اشتراط المشهور البيّنة بالاثنين في الموضوعات .
4 - اشتراط الرجولة في البيّنة - في غير الأموال - .
5 - اشتراط البلوغ والعدالة والإيمان والرجولة في القاضي .
6 - القسامة .
7 - قاعدة الفراغ حتّى مع العلم بغفلته حين العمل .
8 - اشتراط الإسلام في : الخبر الواحد .
مضافا إلى تفريق العقلاء بين المهمّ وغيره ، وإطلاق الشرع في البيّنة العادلة في درهم واحد ، وميليار ، وخدش يد شخص ، وقتل مفكّر .
التنبيه الثالث [ هل الأصل التنزيلي يقوم مقام القطع الموضوعي الكشفي ]
الثالث : هل الأصل التنزيلي يقوم مقام القطع الموضوعي الكشفي ، أم لا ؟
مثلا : الاستصحاب ، والفراغ ، وشكّ كثير الشكّ ، وشكّ الإمام والمأموم ونحوها ، هل تقوم مقامه أم لا ؟
وتسمّى تنزيلية لتنزيل الشكّ فيها منزلة القطع واليقين ، وأمّا تسميتها بالمحرزة - من الشيخ الأنصاري رحمه اللّه - مع أنّها لا إحراز فيها ، فمسامحة ، وتفريق بين الأصول .
لا يبعد ذلك ، لأنّها علم تنزيلي ، فيكون لها أحكام القطع من المنجّزية