تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
1 - المشهور حجّية علم القاضي في حقوق اللّه تعالى ، والعقلاء لا يعتبرونه . 2 - حجّية الاستصحاب - على أماريّته أو في مؤدّاها - مع الشكّ في المقتضي ، والعقلاء لا يعتبرونه خصوصا مع الظنّ بالخلاف . 3 - اشتراط المشهور البيّنة بالاثنين في الموضوعات . 4 - اشتراط الرجولة في البيّنة - في غير الأموال - . 5 - اشتراط البلوغ والعدالة والإيمان والرجولة في القاضي . 6 - القسامة . 7 - قاعدة الفراغ حتّى مع العلم بغفلته حين العمل . 8 - اشتراط الإسلام في : الخبر الواحد . مضافا إلى تفريق العقلاء بين المهمّ وغيره ، وإطلاق الشرع في البيّنة العادلة في درهم واحد ، وميليار ، وخدش يد شخص ، وقتل مفكّر .

التنبيه الثالث [ هل الأصل التنزيلي يقوم مقام القطع الموضوعي الكشفي ]

الثالث : هل الأصل التنزيلي يقوم مقام القطع الموضوعي الكشفي ، أم لا ؟ مثلا : الاستصحاب ، والفراغ ، وشكّ كثير الشكّ ، وشكّ الإمام والمأموم ونحوها ، هل تقوم مقامه أم لا ؟ وتسمّى تنزيلية لتنزيل الشكّ فيها منزلة القطع واليقين ، وأمّا تسميتها بالمحرزة - من الشيخ الأنصاري رحمه اللّه - مع أنّها لا إحراز فيها ، فمسامحة ، وتفريق بين الأصول . لا يبعد ذلك ، لأنّها علم تنزيلي ، فيكون لها أحكام القطع من المنجّزية