تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
أيضا . والحاصل : إنّ الإشكالات الخمسة وإن كانت دقّيا واردة - ولو بعضها - إلّا أنّها عرفيا غير واردة على الظاهر .

الايراد السادس [ ما أورده الشيخ والكفاية ]

وسادسا : وهو ما أورده الشيخ ، وصاحب الكفاية قدّس سرّهما مذيّلا : بأنّه أوضح من أن يخفى ، وهو : إنّ المراد بالشهرة في الرواية ، ولا تعمّ الشهرة الفتوائية . وفيه : - مضافا إلى أنّ اطلاق الشهرة على الفتوائية لا يقيّده مورد الرواية وهي الشهرة في الرواية ، إذ الاعتبار باطلاق اللفظ ، لا خصوص المورد - : إنّ المناط فيهما واحد عرفا ، حلا ونقضا . أمّا نقضا : فبإثبات الفقهاء حجّية فتوى المفتي بقوله عليه السّلام : « رواة أحاديثنا » « 1 » ونحوه ، وبسحب أحكام القضاء في الفتوى ، بوحدة المناط ، أو الصدق العرفي عليهما ، فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل . وأمّا حلا : فإنّ ما اشتهر من الرواية حجّيته إنّما هو لكشف الواقع التنجيزي والاعذاري ، وكذلك المشهور الفتوائي لنفس العلّة . فتأمّل .

الأمر الثالث [ مقبولة عمر بن حنظلة ]

الثالث : مقبولة عمر بن حنظلة وقد جاء فيها : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ، ويترك الشاذّ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 9 .