تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
أيّة حجّة غير علمية : كالظواهر ، والخبر الواحد ، والبيّنة ، وقول ذي اليد ، وسوق المسلمين ، وأرضهم ، وغيرها من الحجج المثبتات للأحكام والموضوعات . وقد اعترف صاحب الكفاية بأنّه : « بناء على حجّية الخبر ببناء العقلاء ، لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجّيته ، بل على حجّية كلّ أمارة مفيدة للظنّ أو الاطمئنان لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد » « 1 » . وظاهره : إنّ حجّية الخبر ليس لبناء العقلاء ، مع أنّه في باب الخبر الواحد اعترف ببناء العقلاء على حجّيته قال : « استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة ، واستمرّت إلى زماننا ولم يردع عنه نبي ولا وصي نبي . . . » « 2 » .

الأمر الثاني [ مرفوعة العلّامة عن زرارة ]

الثاني : مرفوعة العلّامة عن زرارة قوله عليه السّلام : « خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذّ النادر ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » « 3 » . وهذه الرواية نقلها ابن أبي جمهور الأحسائي قدّس سرّه في عوالي اللئالي عن العلّامة رحمه اللّه .
هامش
( 1 ) الكفاية : ص 292 الطبعة الجديدة . ( 2 ) الكفاية : ص 303 ، الطبعة الجديدة . ( 3 ) المستدرك : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 2 .
بيان الأصول — صفحة 376 | السيد صادق الحسيني الشيرازي