تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
2 - أم الأوّلان فقط . 3 - أم الأوّل فقط ؟ وجوه : الأوّل : الحجّية مطلقا ، وذلك : أ - لاطلاق أدلّة حجّيته . ب - والإجماع المركّب على عدم التفصيل . ج - ومخالفة الناقل تكون كمخالفة غيره ، وحيث لا تضرّ الثانية لا تضرّ الأولى . وفيه : لا دليل لفظي عندنا نحن الشيعة - كما تقدّم - والإجماع المركّب غير تامّ ، إذ ليس لمعاقده إطلاق ، بل هي مجملة من هذه الجهة ، ومخالفة الناقل عدول بخلاف غيره . الثاني : حجّية غير محرز المخالفة ، لأجوبة الوجه الأوّل . الثالث : حجّية خصوص الأوّل فقط ، لأنّ شرطها عدم المخالفة ، وفي مشكوك المخالفة لم يحرز الشرط . ثمّ إنّ صور مخالفة ناقل الإجماع ثلاث : 1 - سبق المخالفة . 2 - ولحوقها . 3 - والشكّ فيهما ( أي : في السبق واللحوق ) . مقتضى ما تقدّم : عدم حجّية الأخيرين . أمّا الأوّل : وهو سبق المخالفة ، بأن أفتى فقيه - مثلا - بوجوب شيء ثمّ بعد مدّة نقل الإجماع على عدم الوجوب ، فربما يقال بحجّية مثل هذا الإجماع لأنّه