2 - أم الأوّلان فقط .
3 - أم الأوّل فقط ؟
وجوه :
الأوّل : الحجّية مطلقا ، وذلك :
أ - لاطلاق أدلّة حجّيته .
ب - والإجماع المركّب على عدم التفصيل .
ج - ومخالفة الناقل تكون كمخالفة غيره ، وحيث لا تضرّ الثانية لا تضرّ الأولى .
وفيه : لا دليل لفظي عندنا نحن الشيعة - كما تقدّم - والإجماع المركّب غير تامّ ، إذ ليس لمعاقده إطلاق ، بل هي مجملة من هذه الجهة ، ومخالفة الناقل عدول بخلاف غيره .
الثاني : حجّية غير محرز المخالفة ، لأجوبة الوجه الأوّل .
الثالث : حجّية خصوص الأوّل فقط ، لأنّ شرطها عدم المخالفة ، وفي مشكوك المخالفة لم يحرز الشرط .
ثمّ إنّ صور مخالفة ناقل الإجماع ثلاث :
1 - سبق المخالفة .
2 - ولحوقها .
3 - والشكّ فيهما ( أي : في السبق واللحوق ) .
مقتضى ما تقدّم : عدم حجّية الأخيرين .
أمّا الأوّل : وهو سبق المخالفة ، بأن أفتى فقيه - مثلا - بوجوب شيء ثمّ بعد مدّة نقل الإجماع على عدم الوجوب ، فربما يقال بحجّية مثل هذا الإجماع لأنّه
بيان الأصول — صفحة 365
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص٣٦٥