تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
1 - من أنّ مقتضاها حمل العبارة على معناها الحقيقي . 2 - ومن أنّ نقل الإجماع صار موهونا لكثرة موارد النقض ، فصار ككثير السهو والنسيان الذي لا تجري في حقّه الأصول العقلائية . أقول : لا إشكال عندنا - حتّى بناء على عدم وجوب الفحص في الموضوعات - في وجوب الفحص عن أنّ ناقل الإجماع هل هو مدقّق في النقل أو متسامح ؟ وبتعبير آخر : هل يريد بالإجماع معناه الحقيقي وهو اتّفاق الكل أم لا ؟ وذلك لوجوب الفحص عن الموضوعات التي لها دخل في استنباط الحكم الشرعي ، كالرجال ، واللغة ، ونحوهما . وبعبارة أخرى : كلّ موضوع يبنى عليه حكم شرعي ، فإمّا العمل يبنى عليه ، أو معرفة الحكم الشرعي تبنى عليه . والأوّل : محلّ الخلاف في وجوب الفحص عنه أم لا . وأمّا الثاني : فالظاهر : عدم الخلاف في وجوب الفحص عنه . وما نحن فيه من قبيل الثاني ، نظير : أنّ الراوي ثقة أم لا ، ونحو ذلك ، فإن أحرز أحدهما بالفحص فبها ونعمت ، وإن بقي الأمر مشكوكا ، ففيه بحث وإشكال ، والاحتياط سبيل النجاة .

ثالث التوابع

الثالث : الناقل للإجماع الموافق فتواه لنقله ، والمشكوك ، والمخالف ، فهل ذلك : 1 - كلّه حجّة .