1 - وجوب الرجوع إليه لأنّه من الفحص المعتبر .
2 - وجوب العمل برأي نفسه لانصراف رجوع الجاهل إلى العالم عن مثله .
3 - وجوب الاحتياط للشكّ في المكلّف به .
4 - حجّيتها لعدم الانصراف ، وصدق الفقيه على مثله .
ولا يخفى : إنّ الثالث وهو : الاحتياط مترتّب على البقية ، وليس قسيما لها .
ثانيها : توقّف المجتهد في مسألة .
ثالثها : لم يستنبط لعدم الوقت ، أو الضرر والحرج ونحو ذلك .
وربما يقال : بجواز التقليد عليه ، لصدق الجاهل والرجوع إلى العالم ، وعدم صدق : « الفقيه » و « أهل الذكر » ونحوهما عليه . وقد فصّلنا بحثه في شرح العروة : الاجتهاد والتقليد .
توابع بحث الإجماع المنقول
أوّل التوابع
الأوّل : إذا تعارض إجماعان منقولان ، وفيه أمران :
1 - في موضوعه .
2 - في حكمه .
تعارض الإجماعين موضوعا
أمّا موضوع تعارض الإجماعين : فقد يتعارض نقل إجماعين تناقضا أو تضادّا ، لكن الظاهر : إنّ نقل إجماعين كلاهما مشمول لدليل الحجّة غير واقع