تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
1 - وجوب الرجوع إليه لأنّه من الفحص المعتبر . 2 - وجوب العمل برأي نفسه لانصراف رجوع الجاهل إلى العالم عن مثله . 3 - وجوب الاحتياط للشكّ في المكلّف به . 4 - حجّيتها لعدم الانصراف ، وصدق الفقيه على مثله . ولا يخفى : إنّ الثالث وهو : الاحتياط مترتّب على البقية ، وليس قسيما لها . ثانيها : توقّف المجتهد في مسألة . ثالثها : لم يستنبط لعدم الوقت ، أو الضرر والحرج ونحو ذلك . وربما يقال : بجواز التقليد عليه ، لصدق الجاهل والرجوع إلى العالم ، وعدم صدق : « الفقيه » و « أهل الذكر » ونحوهما عليه . وقد فصّلنا بحثه في شرح العروة : الاجتهاد والتقليد .

توابع بحث الإجماع المنقول

أوّل التوابع

الأوّل : إذا تعارض إجماعان منقولان ، وفيه أمران : 1 - في موضوعه . 2 - في حكمه .

تعارض الإجماعين موضوعا

أمّا موضوع تعارض الإجماعين : فقد يتعارض نقل إجماعين تناقضا أو تضادّا ، لكن الظاهر : إنّ نقل إجماعين كلاهما مشمول لدليل الحجّة غير واقع