تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
اشتهر بين أصحابك » « 1 » بعد تتميمه بالشمول لشهرة الفتوى ، فتأمّل .

التابع التاسع

صرّح شريف العلماء قدّس سرّه في القواعد الشريفية « 2 » بأنّ الدالّ على الإجماع ليس سوى هذا اللفظ ، وأمّا مثل : الاتّفاق ، ومشتقّاته ، واللّاخلاف ، ولا أجد خلافا ، ونحو ذلك ، فليس إجماعا . وعلّل ذلك : بأنّه اصطلاح خاصّ يلزم التوقّف فيه عند حدّه . أقول : الإجماع هو بمعنى : اتّفاق الكل ، لا دليل لفظي على حجّيته سوى : « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » « 3 » الذي ظاهره : عدم خصوصية لفظه ، فكلّ ما أدّى مفهوم الاتّفاق يكون إجماعا . نعم ، لفظة : « الإجماع » صريحة ، وغيرها ظاهرة ، وبعضها أظهر من بعض .

التابع العاشر

الإجماع في المسائل الفقهية حجّة ، أمّا في غيرها من المسائل الأصولية ، والأدبية ، كالنحو والصرف واللغة والبلاغة ونحوها ، فهل هي حجّة أم لا ؟ لا يبعد حجّيته بناء على كون ملاكها بناء العقلاء على التنجيز والإعذار لحدس خبراء كلّ فنّ إذا أجمعوا .
هامش
( 1 ) المستدرك : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 2 . ( 2 ) القواعد الشريفية : ص 207 . ( 3 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 .
بيان الأصول — صفحة 350 | السيد صادق الحسيني الشيرازي