معا ، وإنّما وجودها ( المدلولات ) التكوينية بينها علّية ومعلولية وترتّب رتبي .
نظير دلالة العام على افراده ، فالدلالة بالسوية ، وإنّما قد يحصل المانع - كالتخصيص ، والحكومة ، ونحوهما - .
وهكذا في الدلالات الثلاث ، فتأمّل .
وأمّا عدم القول بالفصل ، فهو أعمّ من القول بعدم الفصل ، فلا يكشف دائما عنه ، والأصل : عدم حجّيته .
نعم ، إن قلنا بحجّية الشهرة المركّبة - أو خصوص العظيمة منها - كان عدم القول بالفصل منها .
التنبيه الثاني [ هل المركّب من أكثر : ثلاثة وأزيد ، حجّة ؟ ]
الثاني : بناء على حجّية الإجماع المركّب من قولين ، فهل المركّب من أكثر : ثلاثة وأزيد ، حجّة أيضا ، أم لا ؟ وجوه ولعلّها أقوال :
1 - عدم الفرق مطلقا ، للّطف ، والدخول ، والحدس .
2 - والفرق مطلقا ، لعدم بناء العقلاء ، ولأنّ المتيقّن منه - في أدلّة اللطف والدخول والحدس - الحصر في القولين .
3 - والتفصيل بين الثلاثة وغيرها أو والأربعة فالأوّل ، وبين الأكثر فالثاني .
ولعلّ أوجهها : الثاني ولا أقل من الشكّ بالنسبة للثلاثة وأكثر في الحجّية ، فتأمّل .