تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وأمّا على القول بكون مدركها غير ذلك ، فالظاهر : عدم الحجّية - سواء اللطف ، والدخول ، والحدس ، وغيرها - لأنّ المتيقّن منها المسائل الشرعية ، لا ما يترتّب عليه المسألة الشرعية ، فتأمّل . والقياس باطل ، والأولوية غير واضحة ، فتأمّل .

المبحث الثاني : الإجماع المحصّل المركّب

وأمّا المبحث الثاني : وهو الإجماع المركّب : فهو على قسمين : 1 - المركّب من قولين ، وهو المنصرف إليه الاطلاق ظاهرا . 2 - والمركّب من أقوال ثلاثة وأكثر ، وقد استعمله بعضهم في الفقه . فهل أدلّة حجّية الإجماع البسيط تشمل المركّب أم لا ؟ أمّا الأوّل وهو المركّب من قولين فهو على ثلاثة أقسام : ( 1 ) - إمّا في موضوع شخصي ، كالجهر بالبسملة في الاخفاتية ، بين الاستحباب ، والحرمة . ( 2 ) - أو في موضوع كلّي ، كوجوب الغسل في وطي الدبر في الأنثى والذكر ، أو لا فيهما ، فالتفصيل خرق . ( 3 ) - أو في موضوعين ، كقتل المسلم بالذمّي ، وجواز بيع الآبق ، ونحوه .

أقوال المسألة

والأقوال فيه ثلاثة : أ - عدم جواز الخرق مطلقا . ب - وجوازه مطلقا .
بيان الأصول — صفحة 351 | السيد صادق الحسيني الشيرازي