وأمّا على القول بكون مدركها غير ذلك ، فالظاهر : عدم الحجّية - سواء اللطف ، والدخول ، والحدس ، وغيرها - لأنّ المتيقّن منها المسائل الشرعية ، لا ما يترتّب عليه المسألة الشرعية ، فتأمّل .
والقياس باطل ، والأولوية غير واضحة ، فتأمّل .
المبحث الثاني : الإجماع المحصّل المركّب
وأمّا المبحث الثاني : وهو الإجماع المركّب : فهو على قسمين :
1 - المركّب من قولين ، وهو المنصرف إليه الاطلاق ظاهرا .
2 - والمركّب من أقوال ثلاثة وأكثر ، وقد استعمله بعضهم في الفقه .
فهل أدلّة حجّية الإجماع البسيط تشمل المركّب أم لا ؟
أمّا الأوّل وهو المركّب من قولين فهو على ثلاثة أقسام :
( 1 ) - إمّا في موضوع شخصي ، كالجهر بالبسملة في الاخفاتية ، بين الاستحباب ، والحرمة .
( 2 ) - أو في موضوع كلّي ، كوجوب الغسل في وطي الدبر في الأنثى والذكر ، أو لا فيهما ، فالتفصيل خرق .
( 3 ) - أو في موضوعين ، كقتل المسلم بالذمّي ، وجواز بيع الآبق ، ونحوه .
أقوال المسألة
والأقوال فيه ثلاثة :
أ - عدم جواز الخرق مطلقا .
ب - وجوازه مطلقا .