تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ج - والتفصيل بين الأوّل فالأوّل ، والأخيرين فالثاني . وعمدة الكلام في الدليل . استدلّ للأوّل : بالعلم الاجمالي وأنّه كالتفصيلي - على ما هو الحقّ - فلا فرق بين البسيط والمركّب . وللثاني : بأنّ المتيقّن من حجّية الإجماع هو البسيط ، أمّا المركّب فغير معلوم شمول أدلّة حجّيته له . وللثالث : بأنّ المركّب في موضوع شخصي واحد يصدق عليه الإجماع لفظا ومعنى ، وعلى إحداث قول ثالث بأنّه خلاف الإجماع ، بخلاف القسمين الآخرين . ولعلّ الثالث أقرب ، وإن شكّ فالأصل : عدم الحجّية .

هنا تنبيهات

التنبيه الأوّل [ هل القول بعدم الفصل ، وعدم القول بالفصل ، من الإجماع المركّب ؟ ]

الأوّل : هل القول بعدم الفصل ، وعدم القول بالفصل ، من الإجماع المركّب ، أم لا ؟ أمّا القول بعدم الفصل فهو الإجماع المركّب بعينه . وهو : ما إذا استفيد من القولين أنّهما مجمعان على عدم الثالث - التزاما - كوجوب الجهر ببسملة الاخفاتية . ويأتي هنا : الإشكال المعروف وهو : إنّ الدلالة الالتزامية تابعة - في الحجّية - للمطابقية ، أم لا ؟ والحقّ : عدم التبعية ، إذ الدلالات الثلاث - في المورد القابل - تتولّد جميعا