ج - والتفصيل بين الأوّل فالأوّل ، والأخيرين فالثاني . وعمدة الكلام في الدليل .
استدلّ للأوّل : بالعلم الاجمالي وأنّه كالتفصيلي - على ما هو الحقّ - فلا فرق بين البسيط والمركّب .
وللثاني : بأنّ المتيقّن من حجّية الإجماع هو البسيط ، أمّا المركّب فغير معلوم شمول أدلّة حجّيته له .
وللثالث : بأنّ المركّب في موضوع شخصي واحد يصدق عليه الإجماع لفظا ومعنى ، وعلى إحداث قول ثالث بأنّه خلاف الإجماع ، بخلاف القسمين الآخرين .
ولعلّ الثالث أقرب ، وإن شكّ فالأصل : عدم الحجّية .
هنا تنبيهات
التنبيه الأوّل [ هل القول بعدم الفصل ، وعدم القول بالفصل ، من الإجماع المركّب ؟ ]
الأوّل : هل القول بعدم الفصل ، وعدم القول بالفصل ، من الإجماع المركّب ، أم لا ؟
أمّا القول بعدم الفصل فهو الإجماع المركّب بعينه .
وهو : ما إذا استفيد من القولين أنّهما مجمعان على عدم الثالث - التزاما - كوجوب الجهر ببسملة الاخفاتية .
ويأتي هنا : الإشكال المعروف وهو : إنّ الدلالة الالتزامية تابعة - في الحجّية - للمطابقية ، أم لا ؟
والحقّ : عدم التبعية ، إذ الدلالات الثلاث - في المورد القابل - تتولّد جميعا