تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

نظائر وأشباه

أوّل النظائر [ حجّية الظنّ الحاصل من القياس ]

منها : ما ذكره بعضهم في باب الانسداد : من حجّية الظنّ الحاصل من القياس - على القول بالحكومة - وقد أطنب الشيخ رحمه اللّه في الرسائل في هذا البحث وذكر وجوها سبعة لتوجيه ترك العمل بالظنّ القياسي حينئذ . وقال قبل ذكر الوجوه السبعة : « ما مال إليه أو قال به بعض : من منع حرمة العمل بالقياس في أمثال زماننا . . . » « 1 » ولعلّه يريد المحقّق القمي رحمه اللّه حيث قال في القوانين : « ويمكن أن يقال : إنّ في مورد القياس لم يثبت انسداد باب العلم بالنسبة إلى مقتضاه فإنّا نعلم بالضرورة من المذهب حرمة العمل على مؤدّى القياس . . . فليتأمّل فإنّه يمكن منع دعوى بداهة حرمة القياس حتّى في موضع لا سبيل له إلى الحكم إلّا به » « 2 » ونحوه عبارة أخرى له أيضا .

ثاني النظائر [ الترجيح بالظنّ القياسي ]

ومنها : ما ذكروه في باب التعارض : من الترجيح بالظنّ القياسي - على القول بالتعدّي عن المرجّحات المنصوصة - . قال الشيخ رحمه اللّه في الرسائل : « يفهم من المعارج وجود القول به ( أي : بالترجيح بالظنّ القياسي ) بين أصحابنا » إلى أن قال رحمه اللّه : « ومال إلى ذلك بعض
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ص 253 ، الطبعة الجديدة . ( 2 ) القوانين : ج 1 ص 449 ، وج 2 ص 113 ، الطبعة الحجرية .