تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

رابع الأدلّة [ خلافية أكثر الإجماعات ]

رابعها : إنّ أكثر الإجماعات خلافية ، فكيف تكون حجّة ؟ وفيه - مضافا إلى أنّ هذا الإيراد خارج عن البحث ، إذ الكلام في التي ليست خلافية - : إنّ المقصود بالحجّية هي الإجماعات التي ليست خلافية .

التابع الثاني

الثاني : أشكل على إمكان حصول الإجماع ثبوتا بأمور كلّها مخدوشة :

إشكالات ثبوتية على الإجماع

أوّل الإشكالات [ لزوم الدور ]

أحدها : إنّه إن علم حكم الإمام المعصوم عليه السّلام فلا حاجة إلى الإجماع ، وإن لم يعلم فلا يمكن استعلامه بالإجماع ، للزوم الدور . إذ العلم بحكم الإمام متوقّف على العلم بحكم كلّ العلماء ، والعلم بالكلّ متوقّف على العلم بكون الإمام أحدهم ، فتوقّف العلم بحكم الإمام على العلم بحكم الإمام . مضافا إلى أنّه خلف ، لأنّ المفروض : عدم العلم بحكم الإمام عليه السّلام . وفيه - مضافا إلى أنّ هذا الإشكال لا يأتي على مبنى حجّية الإجماع ببناء العقلاء - : إنّ هذا هو الإشكال السيّال على كلّ قياس من قبيل الشكل الأوّل ، مثلا يقال في : العالم متغيّر ، وكلّ متغيّر حادث ، فالعالم حادث . إنّه إن علم بأنّ العالم داخل في : كلّ متغيّر حادث ، فلا حاجة إلى تشكيل القياس ، وتحصيل العلم