الإجماع ، بل القطع بحجّيته ، سواء كان ظنّ بالمتعلّق ، أم شكّ ، كما في موارد الأصول المحرزة وغيرها ، أي : العملية .
وثالثا : كيف يمتنع الاتّفاق على الأمر الظنّي مع كثرة مصاديقه في الخارج ؟ بل بناء عامّة العقلاء في أمور معاشهم على الظنّيات غالبا .
ثالث الإشكالات [ لزوم عدم حجية الاجماع من حجيته ]
ثالثها : يلزم من حجّية الإجماع عدم حجّيته ، للإجماع على عدم حجّية الإجماع ، وهذا خلف ، وما يلزم من وجوده عدمه يكون مصداقا للتناقض فيكون محالا .
وفيه : إنّ الموقوف عليه غير الموقوف عليه ، إذ المدّعى حجّيته : الإجماع البسيط ، وما قام على عدم الحجّية : الإجماع المنقول .
إذن : فلا إشكال ثبوتا على الإجماع المحصّل .
التابع الثالث
الثالث : أشكل - في مقام الإثبات - على الصغرى وهو : إمكان تحصيل الإجماع ، إذ لا يمكن عادة حصر الفقهاء ، فكيف بالوقوف على فتاواهم ؟
إشكالات إثباتية وجوابها
ويجاب : بأنّه قد يطمئن الفقيه إلى الاتّفاق من قرائن داخلية وخارجية .
كالإجماع على صحّة المتعة ، وعدم احتياجها إلى طلاق .
والإجماع على بطلان الطلاق ثلاثا ، أي : وقوعه ثلاث طلقات ، وصحّة مسح الرجلين ، ومحرّمية الزوجة وجدّتها ، وهكذا .