الأمارات التي يترتّب عليها كلّ أنواع اللوازم الشرعية والعقلية والعادية - على المشهور - .
ودونك أمثلة على ذلك :
أمثلة ونماذج
لقد ذكر في العروة أمثلة لذلك قال : « كالمضايف المفتوحة الأبواب ، والحمّامات ، والخانات ونحو ذلك » « 1 » وذكر إنّ العمل لا يكون طريقا معتبرا كاللفظ ، وعلّق على كلامه جمهرة من الأعاظم : بأنّ العمل إن كان له ظهور ، فسبيله سبيل اللفظ في الحجّية .
قال الشيخ علي الجواهري - حفيد صاحب الجواهر - في حاشية كلام صاحب العروة : « لا يعتبر القطع قطعا ، ويكفي شاهد الحال عرفا » « 2 » .
وقال السيّد الحكيم : « يكفي ظهور الفعل ، إذا كان حجّة على ذلك عند العقلاء » « 3 » أي : إذا كان ظهورا عقلائيا ، بأن كان الفعل عند العقلاء حجّة على المراد .
وقال السيّد البروجردي : « بل يكفي الظهور في مثل هذه الأفعال الموضوعة في العرف للأمارة ، لاحتجاج العقلاء بها على حدّ احتجاجهم بالألفاظ » « 4 » .
هامش
( 1 ) العروة : مكان المصلّي ، م 16 .
( 2 ) المصدر نفسه ، الحاشية .
( 3 ) المصدر المذكور : الحاشية .
( 4 ) المصدر السابق : الحاشية .